العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الصدقة عن الابن العاصي الذي يصلي بتهاون، مع العلم أنه لا يزال يأخذ مصروفه من والده، وكيف يمكن مساعدته على الهداية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عليك نصح ابنك بترك التهاون والمعاصي، فإن لم يستجب، فأنكري ما هو عليه بقلبك. وتضرعي إلى الله بالدعاء له بالهداية ، فدعوة الوالد لولده مستجابة، كما صح في : "ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهنَّ: دعوة الوالد لولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49626
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي