العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز نذر التبرع بمبلغ للفقراء والمساكين عند الارتباط بشخص معين، وهل يجوز التبرع بنصف المبلغ لمسجد بدلاً من الفقراء لكونها صدقة جارية، وهل يجوز اعتبار هذا التبرع بمثابة تكفير لذنب سابق، سواء كان من الكبائر أو الصغائر، وهل يصح الجمع بين النذر وتكفير الذنب بهذا المبلغ، عملاً بالحديث النبوي "الصدقة تطفئ الخطيئة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب صرف للفقراء والمساكين، ولا يجوز صرفه للمسجد؛ لأن الناذر حدد صرفه للفقراء. هذا النذر لا يجزئ عن الواجبة، بل يجب إخراج الكفارة بمال آخر إن كان الذنب يستلزم كفارة، ويُشرع أيضاً عن الذنوب التي لا كفارة لها مع .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61895
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي