العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكنني إعطاء مبلغ النذر لابني المحتاج بدلاً من التصدق به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا مانع من دفع للابن أو المحتاج؛ فقد أخرج البخاري عن معن بن يزيد السلمي أن أباه أراد التصدق فجاء معن وأخذها، فخاصم أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن"، وعليه فصدقة التطوع أو لغير المعين يجوز دفعها للأولاد المحتاجين، بل هم أولى بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
42160
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي