العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع حصة من بيت أوصى به الوالد وقفاً لله، والتصدق بثمنها عنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مشروعة بالكتاب ، من أنواع الجارية، ولا تجوز الوصية بأكثر من ثلث المال. لا يجوز بيع الوقف ولا تملكه، ولا يجوز للورثة إدخاله في وتقسيمه. لذا لا يجوز الموافقة على بيع الدار الموقوفة، ويجب نصح الإخوة بتقوى الله ثمنها لأخيهم الأصغر، وجعلها وقفاً كما أوصى الوالد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18100
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي