هل تجب الزكاة على الأب أم الأم عن الأبناء المطلقة أمهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على الأب عن أبنائه القاصرين غير القادرين على الكسب، ولا يسقط عنه ذلك طلاق أمهم. أما الزوجة المطلقة، فلا تجب نفقة زكاة فطرها على طليقها إذا كان بائناً أو رجعياً وانتهت عدتها قبل وقت وجوب .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71535
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71535
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي