العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الأب أم الأم عن الأبناء المطلقة أمهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على الأب عن أبنائه القاصرين غير القادرين على الكسب، ولا يسقط عنه ذلك طلاق أمهم. أما الزوجة المطلقة، فلا تجب نفقة زكاة فطرها على طليقها إذا كان بائناً أو رجعياً وانتهت عدتها قبل وقت وجوب .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71535
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي