هل تجب زكاة الفطر على كافل اليتيم عن اليتيم الذي يكفله؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
واجبة على كل مسلم، واليتيم داخل في هذا العموم. إن كان اليتيم يملك مالاً، وجبت زكاة الفطر في ماله، ولا يلزم كافله إخراجها عنه إلا تبرعاً. أما إن لم يملك اليتيم مالاً، فزكاة الفطر واجبة على من يلزمه شرعاً الإنفاق عليه من أقاربه. أما الكافل المتبرع ، فلا يلزمه إخراج عن اليتيم، وإن كان الإمام أحمد يرى أن من أنفق على شخص في تلزمه زكاة الفطر عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8415
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8415
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي