العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة الفطر على من يرعى اليتيم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على اليتيم من ماله الخاص إذا كان له مال موروث أو مُتصدَّق به عليه، وإذا لم يكن له مال، فلا يلزم من ينفقون عليه إخراج عنه ما دامت نفقتهم عليه تطوعًا لا إلزامًا، لأن زكاة الفطر لا تجب إلا عمن تلزمه نفقته، لا عمن يتبرع عليه. وحديث: "أدوا الفطرة عمن تمونون" ضعيف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13397
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي