هل تجب زكاة الفطر على من يرعى اليتيم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على اليتيم من ماله الخاص إذا كان له مال موروث أو مُتصدَّق به عليه، وإذا لم يكن له مال، فلا يلزم من ينفقون عليه إخراج عنه ما دامت نفقتهم عليه تطوعًا لا إلزامًا، لأن زكاة الفطر لا تجب إلا عمن تلزمه نفقته، لا عمن يتبرع عليه. وحديث: "أدوا الفطرة عمن تمونون" ضعيف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13397
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13397
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي