العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة الفطر على كافل اليتيم عن اليتيم الذي يكفله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

واجبة على كل مسلم، واليتيم داخل في هذا العموم. إن كان اليتيم يملك مالاً، وجبت زكاة الفطر في ماله، ولا يلزم كافله إخراجها عنه إلا تبرعاً. أما إن لم يملك اليتيم مالاً، فزكاة الفطر واجبة على من يلزمه شرعاً الإنفاق عليه من أقاربه. أما الكافل المتبرع ، فلا يلزمه إخراج عن اليتيم، وإن كان الإمام أحمد يرى أن من أنفق على شخص في تلزمه زكاة الفطر عنه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8415
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي