هل تجب زكاة الفطر على من يرعى اليتيم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على اليتيم من ماله الخاص إذا كان له مال موروث أو مُتصدَّق به عليه، وإذا لم يكن له مال، فلا يلزم من ينفقون عليه إخراج عنه ما دامت نفقتهم عليه تطوعًا لا إلزامًا، لأن زكاة الفطر لا تجب إلا عمن تلزمه نفقته، لا عمن يتبرع عليه. وحديث: "أدوا الفطرة عمن تمونون" ضعيف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13397
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13397
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي