العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الوالد لابنته المتزوجة المحتاجة زكاة الفطر والصدقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للأب دفع أو المال لابنته المتزوجة الفقيرة، إذا كان زوجها فقيراً، فإن لم يكن فقيراً فلا يجوز دفع لها. أما صدقة التطوع فيجوز دفعها لها على كل حال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83886
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي