هل يجوز إعطاء الوالد لابنته المتزوجة المحتاجة زكاة الفطر والصدقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للأب دفع أو المال لابنته المتزوجة الفقيرة، إذا كان زوجها فقيراً، فإن لم يكن فقيراً فلا يجوز دفع لها. أما صدقة التطوع فيجوز دفعها لها على كل حال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/83886
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 83886
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي