هل يُحاسَب الأبناء لعدم إخراج والدهم زكاة الفطر عنهم، وهل يجوز للفتاة إخراجها عن نفسها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا وجبت على الأب عن أولاده غير المالكين لما يخرجونها به، فالإثم عليه إن كان عالمًا ، وصدقة الفطر لتلك السنوات دين في ذمته يجب عليه إخراجها. وإذا أراد الأبناء إعانة أبيهم بإخراجها عن أنفسهم جاز ذلك بشرط إعلامه قبل الإخراج لتحصل . أما من وجبت عليه زكاة الفطر من الأبناء لكونه يملك ما يخرجها به، فعليه المبادرة بإخراجها عن نفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94258
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94258
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي