العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إقامة مشروع لجمع زكاة الفطر نقدًا، ثم شراء الطعام وتوزيعه على الفقراء، وهل يُعدّ ذلك مخالفًا للسنة، وما حكم أصناف الطعام المختارة (الأرز، التمر، اللبن الجميد، العدس، الطحين) مع جواز إخراج التمر وإن لم يكن قوتًا، وما هو المقدار المعتبر للصاع النبوي وخاصةً للطحين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز التوكيل في إخراج ، والأفضل تفريقها في بلد المزكى. الأصناف التي تخرج في زكاة الفطر هي صاع من طعام، أو شعير، أو تمر، أو أقط، أو زبيب. ويجوز إخراج أي قوت يقتاته الناس، والأرز والعدس جائزان إذا كانا قوتاً، والأقط (اللبن الجميد) جائز. التمر يجوز إخراجه مطلقاً لأنه ورد في النص. أما الطحين، فهو محل خلاف، تجنبه. يقدر الصاع بالطرق المعتبرة، ومقدار الطحين يعتبر بوزن حبه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136348
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي