العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على اليتيم الحنفي إذا كان وليه شافعيًا، مع العلم أن المذهب الحنفي لا يوجب الزكاة في مال اليتيم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في زكاة مال اليتيم، فذهب إلى وجوبها، بينما ذهب الحنفية إلى عدم وجوبها إلا في . والراجح هو قول الجمهور. إذا كان الوصي يرى وجوب في مال اليتيم، فيجب عليه إخراجها ولا يُلتفت لمذهب والد اليتيم أو رأي اليتيم نفسه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66883
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي