هل يُجزئ إخراج الأب لزكاة الفطر مالًا عن ابنه دون إذنه، وما حكم السنوات الماضية في هذه الحالة؟ وهل يُعتبر إخراج الابن أرزًا قضاءً عن زكاة الفطر لثلاث سنوات ماضية صحيحًا، وهل يلزمه قضاء السنوات المتبقية، وعن أي فترة تحديدًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على الأب إخراج عن ولده الصغير، أما البالغ فلا تجب نفقته على أبيه، لكن بعض العلماء يرون أن من تبرّع بنفقة شخص في وجبت عليه فطرته. وإخراج والدك لزكاة الفطر عنك مع علمك وإقرارك به يعدّ إذنًا عرفيًا، وهو كافٍ للإجزاء، فلا يلزمك إخراجها عن السنوات الماضية بعد بلوغك. ويجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا، ودفعها لجمعية خيرية موثوق بها تتولى توزيعها على مستحقيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184601
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184601
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي