العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُزكّى الأسهم المشتراة للاستفادة من أرباحها، والتي لم توزع أرباحاً وتدنت قيمتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب زكاة الأسهم بالنظر إلى قيمتها في نهاية الهجري، لا بقيمة شرائها. فإن كانت الأسهم أو للربح، فكلها تجب فيها . أما إذا كانت الأسهم في أصول ثابتة تُؤجَّر، فتجب الزكاة على الأرباح إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، ولا زكاة على رأس المال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77251
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي