العودة إلى البحث
السؤال

ما مقدار الزكاة الواجب إخراجها على مبلغ 200,0 جنيه ومبلغ 60,0 جنيه في وديعة بنكية للأبناء، وهل يجوز إخراج الزكاة بعد استلام المرابحة السنوية من البنك، وهل يجوز إعطاء الزكاة للأخ ذي الظروف المادية الصعبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المبلغ إخراجه في هو ربع ، فيجب عليك في مالك الذي مقداره مائتا ألف جنيه خمسة آلاف، تخرجها بعد حولان الهجري، وفي المال الذي وهبته لأولادك ألف وخمسمائة جنيه، ولا تجب الزكاة على أبنائك إلا إذا بلغت حصة الواحد منهم نصاباً، ويجب عليك إخراج زكاة مال القاصر منهم، ولا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، بل تجب المبادرة بإخراجها عند حولان الحول، وإذا كان أخوك فقيراً جاز لك أن تدفع إليه من مال الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113251
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي