العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على صاحب محل مواد غذائية مضى عليها حول كامل وأكثر من ستة أشهر بعده، مع العلم أنه خسر الكثير من رأس ماله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يزكى المحل التجاري زكاة ، وتكون بإخراج ربع (2.5%) من قيمة البضائع المعدة بعد مرور سنة قمرية على شرائها، إذا بلغت قيمتها نصابًا يعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص أو 595 جرامًا من الفضة الخالصة. ولا يدخل في المحل نفسه، أو السيارة، أو الأدوات غير المعدة للبيع كالدواليب والطاولات. وإذا قصر المالك في إخراج الزكاة، فعليه تقدير قيمة البضاعة وقت حلول وإخراج الزكاة عنها حتى لو تكبد خسارة، فالعبرة بوجود ما يساوي من البضاعة عند حلول الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134305
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي