هل تجب الزكاة على قطعة أرض مُعدَّة للتجارة لم تُبع بعد مرور حول كامل، وعلى قطعة أرض أخرى مُشتراة بنية الادخار للمستقبل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا زكاة في القطعة المشتراة بغير نية التجارة، بينما تجب في القطعة المشتراة بنية التجارة إذا حال عليها وبلغت قيمتها نصابًا بنفسها أو بما انضم إليها من أموال أخرى. وتُقوّم بسعر السوق عند حولان الحول، ويُخرج منها ربع (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119020
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119020
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي