العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على قطعة أرض مُعدَّة للتجارة لم تُبع بعد مرور حول كامل، وعلى قطعة أرض أخرى مُشتراة بنية الادخار للمستقبل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة في القطعة المشتراة بغير نية التجارة، بينما تجب في القطعة المشتراة بنية التجارة إذا حال عليها وبلغت قيمتها نصابًا بنفسها أو بما انضم إليها من أموال أخرى. وتُقوّم بسعر السوق عند حولان الحول، ويُخرج منها ربع (2.5%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119020
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي