هل تجب الزكاة على مبلغين ماليين تركهما المتوفى أحدهما للحج وآخر لتكاليف الجنازة والتصدق بالباقي، مع العلم أن المبلغ الثاني لم يبلغ النصاب، وقد مر عليهما أكثر من سنتين، وهل يعتبر المبلغان مالاً واحداً عند حساب الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على المال إذا بلغ وحال عليه . يضم المالين المودعين لديك إلى بعضهما في النصاب ويزكيان معاً، وكون المالك ينوي بكل منهما عملاً مختلفاً لا يؤثر على الضم. أما في الحول، فلكل مال حوله الخاص إذا مُلكا في وقتين مختلفين، إلا إذا كان أحدهما نماءً للآخر فحولهما واحد. لا يصح إخراج الزكاة عنهما إلا بإذن المالك ونية منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71849
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71849
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي