العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ وديعة يبلغ النصاب، تُسدّد منه أقساط شقة بالتقسيط، علمًا بأن الأرباح هي التي تسدد الأقساط، وليس المبلغ الأصلي، وأن مبلغ الوديعة أقل من ثمن الشقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إيداع المال في بنك ربوي إلا القصوى مع الاقتصار على الحساب الجاري، ويجب التخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها على المحتاجين أو في المصالح العامة. تجب على المبلغ المدخر إذا بلغ وحال عليه ، وذلك بخصم الديون من المال الموجود ثم إخراج الزكاة مما تبقى. الأرباح الربوية لا تضم إلى المال المزكى بل يجب التخلص منها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63689
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي