هل تجب الزكاة عن حصة العمال من محصول الزيتون، أم أن إخراجها عن نصيب المالك فقط بعد عصره كافٍ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زكاة الزيتون محل خلاف بين أهل العلم، فذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب فيه، لما ورد في القرآن من عموم، ولأن الزيتون وزيته يُدّخر.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة فيه، لعدم كونه قوتًا مدّخرًا عندهم.
إخراج الزكاة عنه، إذا بلغ نصابًا وهو خمسة أوسق، أي 60 صاعًا. ومقدار الزكاة عُشر الثمرة إذا سُقِيَ بماء السماء، ونصف إذا سُقِيَ بالآلات.
أما خصم نفقات جني الزيتون قبل إخراج الزكاة، فقد اختلف فيه الصحابة، والقول بعدم خصم النفقات هو ما اختاره أصحاب المذاهب الأربعة، فالزكاة تجب في المحصول كله، وتكاليف الجمع على صاحب المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13429
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13429
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي