هل تجب الزكاة عن كامل المبلغ الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، أم عن الزيادة غير المزكاة فقط، وهل يجوز إعطاء الزكاة للأخ المحتاج لسداد ديونه وتوفير احتياجات أسرته، وهل يجوز تقديم جزء من الزكاة لأخ آخر للزواج، وهل يصح إخراج الزكاة قبل الحول لسد حاجة الأيتام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: إذا بلغ المال وحال عليه وجبت فيه ، وإذا مر عليه حول آخر وزاد المال وجبت الزكاة على الجميع.
ثانياً: يجوز إعطاء الأخ الفقير من الزكاة إذا لم تكن نفقته واجبة عليك، وتجب نفقته عليك إذا كنت ترثه لعدم وجود الأب والجد والابن الذكر، وإذا لم يكن لديك سعة للإنفاق عليه، أو كان عليه دين لا يستطيع سداده. وإذا جاز إعطاؤه من الزكاة، فتعطيه النقود لا الملابس.
ثالثاً: يجوز إعانة المحتاج للزواج من مال الزكاة إذا كان فقيراً ولا يجد نفقات الزواج الشرعية.
رابعاً: لا حرج في تقديم الزكاة قبل حلول الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13270
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13270
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي