هل تجب الزكاة عن مبلغين من المال لم يحل عليهما الحول معًا، أحدهما بلغ نصابًا وحال عليه الحول، والآخر لم يحل عليه الحول بعد، مع العلم أنه تم شراء أرض بالمبلغ الثاني؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا نقص المال الأول عن قبل حولان ، فلا زكاة فيه، وإن حال عليه الحول وهو نصاب أو أكثر، وجبت . المال المستفاد (الجديد) لا يضم للأول في الحول، ويستأنف له حول جديد. إذا اشتريت الأرض بنية التجارة، تُقوَّم عند حولان الحول على المال الذي اشتُريت به وتخرجين ربع (2.5%)، أما إذا لم تنوِ بها التجارة، فلا زكاة فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114224
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114224
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي