هل تجب الزكاة في الذهب الملبوس الذي يُلبس قليلاً وفي المناسبات، والبالغ 110 جرامات من عيار 18، والمخصص جزء منه للابنة، مع العلم أنه تم شراء أجزاء منه في تواريخ مختلفة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في زكاة حلي النساء المعد للبس والزينة، على عدم وجوبها فيه. لكن إذا لم تتم هبة الذهب لابنتك، فيُحسب الإجمالي له، وهو 85 جرامًا من الذهب الخالص عيار 24، أي ما يعادل 113.33 جرامًا تقريبًا لعيار 18. ولا تجب إلا ببلوغ هذا ، ويُعتبر الهجري القمري لحساب الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101667
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 101667
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي