هل تجب زكاة المال على الأموال المقترضة المستخدمة في التجارة أم على أرباحها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُزكّى الأموال المقترضة والمُتّجر بها زكاة بتقويم رأس المال والأرباح عند حولان ، فإذا بلغ لوحده أو مع أموال أخرى، أُخرجت زكاته 2.5% بعد خصم مقدار ، فإن بقي بعد الخصم ما يبلغ النصاب زُكّي وإلا فلا، فالدين يسقط في الأموال الباطنة كـ(النقود وعروض التجارة) عند العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45243
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 45243
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي