العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة المال على الأموال المقترضة المستخدمة في التجارة أم على أرباحها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُزكّى الأموال المقترضة والمُتّجر بها زكاة بتقويم رأس المال والأرباح عند حولان ، فإذا بلغ لوحده أو مع أموال أخرى، أُخرجت زكاته 2.5% بعد خصم مقدار ، فإن بقي بعد الخصم ما يبلغ النصاب زُكّي وإلا فلا، فالدين يسقط في الأموال الباطنة كـ(النقود وعروض التجارة) عند العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45243
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي