العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحتسَب المبلغ المتبقي من ثمن الأرض دينًا، أم تجب فيه الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المبلغ المتبقي من ثمن الأرض دين عليك، يخصم من المال عند . أما عند الشافعية فلا يخصم، وبعضهم يشترط أن لا يكون للمرء مال غير زكوي فائض عن حاجته يقابل به ، وإلا يزكى المال كله. وهذا ما نرجحه.

فإن كان لديك مال غير زكوي فائض عن حاجتك فاجعله في مقابلة الدين، ثم أدِ زكاة مالك. وإن لم يكن لديك مال فائض، فلا تجب الزكاة إذا كان الدين يساوي ما بيدك من مال أو ينقصه عن .

لا فرق بين الدين الحال والمؤجل، إلا أن رواية عن أحمد تفيد بأنه لا يخصم إلا الدين الحال.

النصاب من الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، والزكاة ربع (2.5%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
182642
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي