العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مبلغ 80 ألف ريال سعودي، الذي أخذه السائل من زوجته على سبيل الدَّين، على أن يرده إليها أقساطًا ميسرة، وإذا وجبت، فكيف تُحسب مع الأخذ في الاعتبار أنه سيستمر في الاقتراض منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب على الزوجة لدينها عليك إذا كنت معسراً، فإذا سددته تزكيه لعام واحد. أما إذا كنت قادراً على السداد وتركته باختيارها، فتجب عليها الزكاة كل سنة. وإذا كنت لا تستطيع السداد إلا أقساطًا، فإن كان عندها نصاب تزكي كل قسط تقبضه، وإن لم يكن عندها نصاب تزكي ما بلغ نصابًا من الأقساط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34483
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي