العودة إلى البحث
السؤال

أعطاني زوجي 70 ألف ريال. فهل عليها زكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المبلغ الذي أعطاه الزوج لا تجب فيه إلا إذا حال عليه عند الزوجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من استفاد مالًا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول".

فإن مر عام هجري على المال وهو عندها، وجبت فيه الزكاة، وتخرج منه ربع (2.5%)، أي ما يعادل 1750 ريالًا على مبلغ 70000 ريال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
187359
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي