أملك من المال 33.0، فأرجو معرفة كم تكون زكاة المال؟.
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ المال وحال عليه ، فتجب فيه بمقدار ربع (2.5%)، أي 825 ريالاً. نصاب الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة. وإن لم يبلغ المال النصاب أو لم يحل عليه الحول، فلا زكاة فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150616
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150616
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي