العودة إلى البحث
السؤال

كم النسبة المئوية الواجب إخراجها من الدخل الثابت إذا لم يبلغ المال نصاب الزكاة، وهل تُنوَى زكاة أم صدقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على الأموال الباطنة -كالذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية- بشرط حولان الهجري وبلوغ الشرعي (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب). إذا ادخرت نصابًا وحال عليه الحول، فتجب عليك الزكاة بنسبة 2.5%، ويزكى المال المستفاد من جنسه أثناء الحول. أما إذا لم تدخر نصابًا كاملاً أو استهلكته قبل حولان الحول، فلا تجب عليك الزكاة. التطوعية مستحبة، ويمكن التصدق بأي قدر، والزيادة فيها مع تزيد الأجر. أما ، فإذا كانت لإخراج الزكاة الواجبة فيجب نية أداء الزكاة، وإلا فتكفي نية الصدقة المطلقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158830
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي