كيف تُحسب زكاة العملات الأجنبية (الدولار) من تاريخ الشراء وكيف تُقوّم قيمتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لتجب في النقود (الذهب والفضة والعملات المعاصرة) لا بد من بلوغها ومرور حول كامل عليها. إذا اشترى المسلم عملة بنقود أو مال تجارة، فيعتبر حول العملة هو حول ما اشتريت به. أما إذا اشتراها بغير نقود أو مال تجارة (مثل عقار أو أثاث)، أو حصل عليها بإرث أو هبة، فيستقبل بها حولاً من تاريخ شرائها إذا كانت بالغة نصاباً، وإلا فمن حين بلوغها النصاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33985
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33985
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي