كيف تقسم تركة امرأة توفيت عن زوج وخمسة أبناء وأربع بنات من مال وذهب وأراضٍ، وهل يجوز التصدق بالمال كصدقة جارية عنها باتفاق الورثة، وهل يجوز للذكور (بمن فيهم الزوج) التنازل عن نصيبهم من الذهب للإناث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفيت المرأة عن زوج وخمسة أبناء وأربع بنات، تكون قسمة كالتالي: للزوج الربع (14 جزءًا من 56)، وللأولاد الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، بحيث يأخذ الابن 6 أجزاء والبنت 3 أجزاء.
يجوز للوارث البالغ الرشيد التبرع بنصيبه كوقف (صدقة جارية) عن أمه، وهو من إليها.
يجوز للورثة الذكور التنازل عن نصيبهم من الذهب للإناث إذا كانوا بالغين راشدين، وإذا كان تنازل الأب عن نصيبه من الذهب للبنات برضا الذكور فلا حرج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22247
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22247
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي