لماذا تختلف زكاة الذهب والفضة (ربع العشر) عن زكاة الركاز (الخمس) رغم أنهما من نفس الجنس؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في تحديد إخراجه في الركاز وزكاة الذهب والفضة هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أوجب في الركاز الخمس، وأخذ من الذهب والفضة ربع . ففي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمس". وفي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا دينارًا. والعلة في تفاوت القدر الواجب هي كثرة المنفعة في الركاز وسهولة أخذه، كما ورد في تحفة الأحوذي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89811
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89811
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي