العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشراء عبر الإنترنت مع الدفع عند الاستلام أو بتحويل بنكي، لسلع موصوفة أو غير موصوفة، سواء كانت سلعاً عادية، أو ذهباً وفضة ومطلية بهما، أو حلياً من الذهب والفضة أو المطلية بهما، أو حلياً وأواني ذهبية اللون غير مطلية، أو عطوراً؟ وماذا يجب على من اشترى شيئاً لا يجوز له جهلاً أو نسياناً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما يشترى بالنقود نوعان:

1. ما يشترط فيه حضور البدلين والتقابض في مجلس العقد، كالذهب والفضة والعملات، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ... يَدًا بِيَدٍ»، وما كان مطلياً بالذهب يُستخرج منه ذهب عند حكّه أو وضعه على النار، فله حكم الذهب.

2. ما لا يشترط فيه حضور العوضين، بل يكفي وجود أحدهما، مثل بقية السلع كالعطور والثياب، فيجوز أن يكون الثمن مؤجلاً والسلعة حاضرة ( الآجل)، أو الثمن معجلاً والسلعة مؤجلة () بشرط دفع الثمن كاملاً في مجلس العقد.

لا يجوز تأجيل العوضين معاً (بيع الكالئ بالكالئ)، أي بيع سلعة لا تسلم في مجلس العقد ولا يقبض البائع ثمنها.

لتصحيح هذه المعاملة: يتم الاتفاق على بيع سلعة بصفة معينة كوعد غير ملزم، وعند حضور السلعة يتم العقد إذا شاء المشتري وقبل السلعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17309
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي