ما حكم المشاركة في رابطة تعاونية عائلية تقوم على حل المشكلات بين أفراد العائلة والعائلات الأخرى، وإقراض المحتاجين، والمساعدة في دفع الديات والتعويضات، وإخراج الزكاة لأفراد العائلة، مع قيامها بصنع الطعام للمدعوين بعد دفن الميت من أفراد العائلة، وهل تُعدُّ هذه الرابطة من التعاون على البر والتقوى؟ وهل تنصح بالمشاركة فيها إذا تبين أن صنع الطعام لأهل الميت محرم ولم تُقبل النصيحة بتركه؟ وما هي سبل تكاتف أبناء العائلة إذا كانت هذه الرابطة لا تجوز؟
الروابط القبلية والأسرية والتعاون على البر أمر مشروع؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) المائدة/2، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأشعريين في تعاونهم، والصناديق التعاونية التي تجمع اشتراكات من أفرادها على المحتاجين تشبه فعل الأشعريين، وهي مشروعة ما لم يكن الهدف منها الربح والاستفادة، بل التعاون.
ومن المحاذير التي يجب تجنبها: العصبية الجاهلية، الوقوع في المحرمات، إعانة الظالم، استثمار الأموال في مشاريع محرمة.
أما صنع الطعام في الجنائز، فالمشروع أن يصنعه أقارب أهل الميت وجيرانهم لأهل الميت، ويكره صنع أهل الميت الطعام للمعزين، إلا إذا دعت كقدوم مسافرين، ويكون بقدر الحاجة دون إسراف.
والمال المجموع في هذه الصناديق لا زكاة فيه لأنه ليس له مالك معين. وينبغي لأهل العلم والاستقامة في هذه الروابط لنصحهم وتوجيههم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26090
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 26090
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي