ما مقدار زكاة الذهب المخصص للزينة والادخار، وهل يجوز للزوج إخراجها من ماله الخاص بدلًا من مال الزوجة، مع العلم أنه تم بيع جزء منه وتريد الزوجة إخراج زكاته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على الحلي المعد للادخار إذا بلغ وحال عليه ، أما المعد للاستعمال فلا زكاة فيه عند ، وبعض العلماء يوجب الزكاة فيه مطلقًا، وهو . ومقدار الزكاة ربع ، ويجوز إخراجها قيمةً. لا زكاة فيما بِيعَ قبل الحول، ويجوز للزوج التبرع بالزكاة لزوجته بشرط نيتها. يجب قضاء الزكاة عن السنين الماضية مع .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110337
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110337
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي