العودة إلى البحث
السؤال

هل تتم الزكاة على غير العملة المحلية(دولار أو ما شابه)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في النقود بالعملة المحلية أو غيرها إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليها ، ويُحدَّد بما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة (أيهما أحظ للفقراء)، ويُحسب المبلغ إجمالًا برأس ماله وأرباحه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53105
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي