هل تجب الزكاة على أصل المال المودع في التعاونية السكنية أم على الدخل الناتج عن إيجار العقارات خلال فترة الانتظار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
غير مقتصرة على ، بل تجب في النقود المدخرة أو المستثمرة إذا بلغت وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، والمساهمة في شراء عقار تعتبر من عروض التجارة وتجب الزكاة في أصله وربحه بتقويمه عند حولان ، أما إذا كان العقار للتأجير فقط، فتجب الزكاة في أجرته فقط. وإذا كانت تنتهي بالتمليك، فتجب الزكاة في الأجرة خلال مدة الإجارة، ثم زكاة عروض التجارة عند بيع العقار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13102
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13102
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي