هل تجب الزكاة على الأموال الموصى بها لبناء عقار سكني للعائلة وآخر للاستثمار بعد وفاة الموصي وقبل الشروع في البناء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت للورثة فهي لاغية لحديث: "لا وصية لوارث" إلا أن يشاء الورثة، ووجوب على هذه الأموال مرهون ببلوغ نصيب كل وارث نصابًا (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب) أو بضمه إلى مال آخر، ثم تزكى بنسبة 2.5% كل حول حتى تستخدم في بناء العقار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38934
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38934
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي