العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على الذهب غير الملبوس لسنوات، وكيف تُحسب إذا وجبت؟ وهل تجب الزكاة على السيارة المشتراة بنية البيع عند الحاجة أو الربح، وكيف تُحسب زكاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا زكاة في السيارة المُعدّة للاستعمال، حتى لو نويتِ بيعها عند . أما الذهب المُعدّ للادخار عند الحاجة، أو للكنز والاقتناء، فتجب فيه ، وكذلك الذهب المُعدّ لعاقبة الأمر (الظروف الطارئة) حتى لو كان للمرأة. ويجب إخراج زكاة هذا الذهب عن كل حول مضى عليه وهو مدخر، بمقدار ربع .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75335
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي