العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال إذا حال عليه الحول، حتى لو صُرِف قبل إخراج الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في النقود بشرطين: بلوغ المال المدخر نصابًا (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة)، ومرور حول هجري كامل على بلوغ . إذا نقص المال عن النصاب أثناء بسبب الإنفاق، فلا زكاة فيه عند الشافعية والحنابلة وهو به، خلافًا للحنفية الذين يعتبرون النصاب في أول الحول وآخره. وإذا تعمد صاحب المال إنقاصه عن النصاب قرب وقت الزكاة فرارًا منها، أوجب بعض العلماء الزكاة عليه معاملة له بنقيض قصده، بينما يرى آخرون سقوطها. أما إذا نقص المال بسبب صرفه في غير محله دون قصد الفرار، فلا زكاة فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173327
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي