العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المدخر لشراء بيت، أم يسقط وجوبها بعد الشراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ المال (ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة تقريبًا)، فلا تجب إلا بعد مرور حول هجري كامل عليه دون أن ينقص عن النصاب. فإذا أنفقت من المال ما ينقصه عن النصاب قبل مرور ، فلا زكاة عليك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111463
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي