هل تجب الزكاة على المال المدخر من بيع منزل والمُخصَّص للمعيشة بعد مرور حول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ المال المدخر نصاب وحال عليه وجبت الزكاة فيه كل سنة، ولا يمنع وجوبها كونه مدخرًا لثمن منزل أو لسد حاجات يومية. ونص الفقهاء على وجوب الزكاة في المال المدخر لحاجات مستقبلية كشراء بيت أو زواج، ما دام بلغ وحال عليه الحول وتوفرت فيه شروط وجوب الزكاة. والنصاب في الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة إخراجها هو ربع (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183054
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183054
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي