هل تجب الزكاة على المدين، خاصة إذا كان دينه قرضًا ربويًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من عليه دين لا تجب عليه في الأموال الباطنة (الذهب والفضة، والنقود، )، أما الأموال الظاهرة (الزروع والثمار والماشية) فتجب الزكاة فيها. والمال المقترض مال خبيث يجب التخلص منه برده لصاحبه أو رد بدله، ولا زكاة فيه على المقترض، وإنما تجب على صاحبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56189
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 56189
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي