العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على حلي الزوجة والبنات، وعلى شقة وأرض مشتراة للاستثمار لم يُسدد ثمنها ولم يُستفد منها بعد، وما هو نصاب الزكاة عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ملخص :

- زكاة الحلي: لا فرق بين حلي الزوجة والبنات. حسب قول ، لا زكاة فيه. وعلى القول الآخر، يزكى إذا بلغ نصاباً وحال عليه . - زكاة الشقة: لا زكاة فيها ما دامت ليست . إن أُجرت وبلغت غلتها وحال عليها الحول، فتُزكى. - زكاة الأرض: إذا اشتُريت للمتاجرة، تُزكى كعروض تجارة بربع (2.5%) إذا بلغت قيمتها النصاب. أما إذا اشتُريت للاقتناء أو الاستفادة (كالزرع أو البناء)، فلا زكاة فيها إلا من غلتها إذا أُجرت أو أُجر البناء المقام عليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71174
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي