هل تجب الزكاة على مال الأختين التوأمتين المعاقتين ذهنيا واليتيمتين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ نصيب كل بنت من المال نصاباً (ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص) أو زاد عليه، وحال عليه ، وجبت فيه ، وهي ربع (اثنان ونصف بالمائة).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55063
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55063
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي