العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في الذهب المهدى الذي لا يُلبس، وفي حلي الأطفال المقتنى لهم الذي لا يُلبس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأساور معدة للاستعمال والزينة المباحة، فلا زكاة فيها، حتى لو لم تلبس، أو بلغت قيمتها أي مبلغ. وهذا ينطبق أيضًا على حلي الأطفال إذا كان للاستعمال والزينة، لا لحفظ المال. فالشريعة استثنت الحلي المتخذ للزينة من ، لأنه لم يُتخذ للنماء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195760
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي