هل تجب الزكاة في محصول التفاح الذي يبلغ 60 طنًا سنويًا، ومتى يمكن بيع غلة هذا الجنان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أهل العلم على أن التفاح ليس مما تجب زكاته، وإنما تجب في ثمنه إذا حال عليه وكان نصابًا وحده، أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية أخرى. ومقدار ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة، إخراجه هو ربع (اثنان ونصف في المائة). ويجوز بيع المحصول إذا بدا صلاحه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132717
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132717
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي