هل يجب إخراج الزكاة عن الذهب الذي هو مهر، مع عدم امتلاك المال الكافي لذلك، وهل يلزم بيع جزء من الذهب لسداد الزكاة، خاصةً مع وجود بناء بيت ودين للتجار؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الذهب للزينة وليس للتجارة فالراجح أنه لا زكاة فيه، ويرى بعض العلماء وجوب فيه إن بلغ (85 جراماً) وحال عليه ، ومقدار الزكاة ربع (2.5%)، وتخرج من عينه أو ببيع جزء منه. وإذا كان يستغرق النصاب أو ينقصه فلا زكاة، أما إذا بقي بعد الدين نصاب فتجب فيه الزكاة على القول الأخير. العلماء لا يرون وجوب الزكاة فيما تعده المرأة من الذهب لحليها وزينتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92758
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92758
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي