العودة إلى البحث
السؤال

هل يجزئ إخراج زكاة المال في شكل مواد غذائية وسلع بدلاً من إخراجها مالًا، وهل عليّ ذنب في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما فعله صديقك من دفع مواد غذائية بدلًا عن النقود في ، وهو ما يعرف بدفع القيمة، فيه خلاف بين العلماء. والراجح أنه لا يجوز إلا إذا كانت المواد الغذائية أنفع للفقراء.

فإن كانت المواد الغذائية أنفع للفقراء، كتلك الحالات التي يصعب عليهم فيها الحصول على الطعام، فإن ما فعله صديقك صحيح ومجزئ، وكان عليه أن يستأذنك قبل التصرف. أما إن لم تكن المواد الغذائية أنفع للفقراء، فإن ما فعله صديقك غير مجزئ، وعليك إخراج الزكاة مرة أخرى نقدًا.

يحق لك الرجوع على الوكيل الذي تصرف دون إذنك، لأنه يعتبر متعديًا. والذمة لا تبرأ إلا بوصول المال إلى المستحقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
157664
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي